السيد محمد حسن الترحيني العاملي
168
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثمّ لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه ، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ( 1 ) ، ووجه القضاء فيه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام وغيرها ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر ، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع ( 2 ) ، وفي حكم رمضان المنذور المعين . ويشكل الفرق على هذا ( 3 ) بينه ، وبين ما ذكر ( 4 ) من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح . وربما جمع بينهما ( 5 ) بحمل هذا على الناسي ، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما ( 6 ) ، فضعف ( 7 ) حكمه بالعزم ، أو بحمله ( 8 ) على ما عدا النوم الأول ولكن
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 و 1 .